|
الكاتب/ Administrator
|
|
25/11/2007 |
|
بسم الله الرحمان الرحيمالقانون الأساسي لجمعية" الواحة " للطفولة الفصل الأول: التسمية والتأسيس طبقا لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ بـــ3 جمادى الأولى 1978هجرية الموافق لـ 15 نو نبر 1958 كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف73.1المؤرخ بــ6 ربيع الأول 1393هجرية الموافق ل10أبريل1973,تم تأسيس جمعية للطفولة بولاية طنجة تحمل اسم ًالواحة الفصل الثاني: الأهدافالمساهمة في التربية والتكوين عند الطفلالمساهمة في التخفيف من ظاهرة الأمية عند الأطفال الغير الممدرسين المساهمة في إغاثة الأطفال المنكوبين وضحايا الكوارث.المساهمة في إيجاد المأوى والمحضن للأطفال المتخلى عنهم والأيتام.المساهمة في التخفيف من الآم الطفل المعاق المادية والنفسية و المعنوية.المساهمة في تنمية الحس التكافلي في المجتمع.المساهمة في تنمية الحس الإبداعي عند الطفل.المساهمة في تنمية المستوى الرياضي عند الطفل. الفصل الثالث: المقريوجد مقر الجمعية بدار الشباب بطنجة. ويمكن نقله بقرار من مكتب الجمعية.الفصل الرابعلا يسمح للجمعية أن تخوض في القضايا السياسية.الفصل الخامسـ إعطاء دروس للأمهات خاصة في أهمية تنظيم الأسرة.ـ تنظيم دروس للتربية غيرا لنظامية بالنسبة للأطفال غير الممدرسين.ـ تنظيم مهرجانات وندوات ومعارض تهتم بالطفولة.ـ تنظيم الرحلات والمخيمات محليا و وطنيا.ـ تنظيم ملتقيات ومنافسات رياضية.ـ تأسيس مراكز تربوية لاحتضان الأطفال المتخلى عنهم والأيتام.ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية للأسر المحتاجة التي تتوفر على أطفال.ـ عقد الشراكات مع المنظمات الدولية والجمعيات الوطنية والشبه الحكومية التي لهل نفس الأهداف.ـ التنسيق مع المؤسسات الحكومية والشبه المختصة.ـ استضافة الطاقات الوطنية والدولية التي لها نفس الاهتمام.
الفصل السادس: المواردـ اشتراكات الأعضاء و المنخرطين.ـ مداخيل و عائدات الأنشطة.ـالمساعدات المقدمة من طرف المنظمات الدولية والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.ـ تبرعات المحسنين و جميع ما يسمح به القانون.
الفصل السابع ـ للجمعية الحق في الانضواء تحت جمعية وطنية أو اتحاد للجمعيات ذات الهدف المشترك.ـ للجمعية أن تأسس فروعا تابعة لها في باقي المدن المغربية.
الفصل الثامن: الجمع العامـ يعتبر الجمع العام أعلى سلطة تقريرية في الجمعية وينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات لتجديد المكتب.ـ يمكن عقد جمع عام استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المكتب أو ثلثي الأعضاء المنخرطين.ـ في حالة عدم توفر النصاب القانوني لعقد الجمع العام المتمثل في نصف الأعضاء المنخرطين يتم استدعاء الأعضاء مرة أخرى في غضون شهر بعدها يتم عقد الجمع العام بمن حضر وتكون قراراته صحيحة
الفصل التاسع: المكتب المسير ـ يتكون المكتب المسير من 11 عضوا منتخبا من طرف الجمع العام حسب الترتيب التالي: الرئيس ونائبه ـــ الكاتب العام و نائبه ـــ المستشارون.الفصل العاشر: العضويةـ تتكون الجمعية من أعضاء منخرطين وأعضاء شرفيين ـ تمنح صفة عضو شرفي من طرف المكتب لمن قدم خدمات جليلة للجمعية ويحق له حضور اجتماعات الجمعية بصفة ملاحظـ يعتبر عضوا مؤسسا من ساهم في تأسيس الجمعية يتم تحديدهم في الجمع العام التأسيسي ويحق لهم حضور اجتماعات الجمعية بصفة ملاحظينـ يعتبر عضوا منخرطا كل من قدم طلبا كتابيا في الموضوع ونال تزكية عضوين من المكتب شرط أن يؤدي واجب الانخراط كما يحدده المكتب ويلتزم بأهداف الجمعية وقوانينها.الفصل الحادي عشر: اللجانتحدث اللجان من طرف المكتب بحسب الحاجة وبموازاة مع أهداف الجمعية الفصل الثاني عشر: تعديل القانون الأساسي وحل الجمعيةـ يقترح المكتب المسير إدخال تغييرات على القانون الأساسي ولا تصبح المقترحات قانونية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء المؤسسينصودق عليه بالجمع العام المنعقد بتاريخ 04/04/2004و الجمع العام العادي 20/04/2008
|
|
آخر تحديث ( 05/07/2010 )
|